يكن ممكنا ، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد ، سواء قدم ليلا أو نهارا ، أمّا ليلا فلعدم الشرط ، وأمّا نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه ، وفيه وجه آخر ، ولو قال : للّه علي أن أصوم يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ، ووجب صومه فيما بعد ، ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النّذر فيه ، لأنه كالمستثنى ولا يقضيه ، ولو اتفق ذلك يوم عيد ، أفطره إجماعا ، وفي وجوب قضائه خلاف ، والأشبه عدم الوجوب ، ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ : صام في الشهر الأول من
شرح
قدوم زيد سواء قدم ليلا أو نهارا أمّا ليلا فلعدم الشرط « 1 » وأمّا نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه ) لأن الفرض مضى بعضه ( وفيه وجه آخر ) وهو الانعقاد إن قدم زيد قبل الزوال ولم يكن الناذر تناول ما يفسد الصوم ( ولو قال : للّه عليّ أن أصوم يوم قدومه دائما « 2 » سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ووجب ) عليه ( صومه في ما بعد ، ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصّة ) لعدم صحة صوم غيره فيه ( وسقط النذر فيه لأن ) رمضان ( كالمستثنى ) « 3 » من المنذور ( و ) حينئذ ( لا يقضيه ولو اتفق ذلك ) اليوم الذي نذر صومه ( يوم عيد أفطره إجماعا ) لخروج العيد عن صلاحية الصوم ( وفي وجوب قضائه خلاف ، والأشبه عدم الوجوب ، ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في
هامش
( 1 ) الذي هو صوم يوم قدومه الذي لا يتحقق الا بعد انصراف الليل .
( 2 ) على معنى صوم ما رافقه من أيام الأسبوع ( الجواهر 35 / 396 ) .
( 3 ) لأنه كالمستثنى ، خ ل .