تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مسائل الصلاة إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان ، وقيل : ركعة ، وهو حسن . وكذا لو نذر أن يفعل قربة - ولم يعينها - كان مخيرا إن شاء صام ، وإن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة . ولو نذر الصلاة في مسجد معين ، أو مكان معين من المسجد ، لزم لأنه طاعة ، أما لو نذر الصلاة ، في مكان لا مزيّة
شرح

( مسائل نذر الصلاة )

( إذا نذر صلاة ) انصرف النذر إلى ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة والدعاء « 1 » وحينئذ ( فأقل ما يجزئه ) منها ( ركعتان ) لأنهما أقل عدد علم مشروعيته على الاطلاق ( وقيل ) « 2 » أقل ما يجزئه ( ركعة ) واحدة « 3 » ( وهو حسن ، وكذا لو نذر أن يفعل قربة ) إلى اللّه تعالى ( ولم يعينها كان مخيّرا إن شاء صام وإن شاء تصدّق بشيء ، وإن شاء صلّى ركعتين ، وقيل : تجزئة ) من الصلاة ( ركعة ) واحدة كما تقدم ( ولو نذر الصلاة في مسجد معيّن أو مكان معيّن من المسجد لزم لأنه « 4 » طاعة ، أمّا لو نذر الصلاة في مكان لا
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 403 . ( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 358 . ( 3 ) كصلاة الوتر مثلا . ( 4 ) أي المنذور مع قيده .