تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع ، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع ، وقال بعض المتأخرين : يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإطعام ، وليس شيئا ، والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ، ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأول ولا الآخر لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه ، ويتساوى في ذلك ، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره ، وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم ، وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم ، ولو
شرح
كفارة ) مرتّبة ( قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع فإذا صام من ) الشهر ( الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع ) فيه « 2 » ( وقال بعض المتأخرين « 3 » : يسقط التكليف بالصوم لعدم امكان التتابع وينتقل الفرض إلى الإطعام ، وليس ) هذا القول ( شيئا ، والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ثم لا يسقط به « 4 » التتابع لا في الشهر الأول ولا ) في الشهر ( الآخر لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره ) لاشتراكهما في المقتضي « 5 » ( وإذا نذر صوما مطلقا فأقلّه ) صيام ( يوم ) واحد لعدم صدق الأقل على ما دونه ( وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقلّ ما يتناوله الاسم ) فيكفيه أن يتصدّق بأقلّ ما يتموّل ( ولو نذر الصيام
هامش
( 1 ) انظر السرائر ص 359 . ( 2 ) اي في الشهر الثاني من صوم الكفارة . ( 3 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 359 . ( 4 ) اي بصوم النذر . ( 5 ) وهو تعيين الصوم المنذور بالنذر ( الجواهر 35 / 399 ) .