تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
اللّه طاعة ، ولو قال : أن أمشي واقتصر ، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد لم ينعقد نذره ، لأن المشي ليس طاعة في نفسه ، ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات . حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله ، ولو نذر أن يحج ، ولم يكن له مال فحجّ عن غيره أجزأ عنهما على تردّد .
شرح
ينشأ من كون قصد بيت اللّه طاعة ) في نفسه وإن لم ينضم إليه أحد النسكين ( ولو قال ) : للّه علي ( أن أمشي ، واقتصر فإن قصد موضعا انصرف إلى ) ما ( قصده ) وانعقد النذر إن كان راجحا ( وإن لم يقصد ) موضعا معيّنا ( لم ينعقد نذره لأن المشي ليس طاعة في نفسه ) وإنما يصير عبادة إذا كان وسيلة إليها ( ولو نذر أن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات ) الوالد ( حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله « 1 » ، ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحجّ عن غيره أجزأ عنهما على تردّد ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الضمير في « عنه » للولد ، وفي « ماله » للوالد . ( 2 ) منشأ التردّد من مصداقية الحج بذلك مضافا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السّلام الدالة على ذلك ( الوسائل ، كتاب النذر والعهد ب 21 ح 1 ) ومن أنه أوجب على نفسه حجّا لا يجزي عنه الحج عن غيره ، ووجب عليه الإتيان به عن نفسه .