تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فروع لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى بيت اللّه سبحانه بمكّة ، وكذا لو قال : إلى بيت اللّه واقتصر ، وفيه قول بالبطلان إلّا أن ينوي غيره ، ولو قال : أن أمشي إلى بيت اللّه لا حاجا ولا معتمرا ، قيل : ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة . وقال الشيخ : يسقط النذر ، وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت
شرح

( فروع )

( لو نذر ان يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى بيت اللّه سبحانه ) وتعالى ( بمكة ) لعدم وصف غيره بالحرام « 1 » ( وكذا لو قال : إلى بيت اللّه واقتصر ) على ذلك لأن المتبادر من ذلك البيت الحرام ( وفيه قول ) للشيخ رحمه اللّه ( بالبطلان إلا أن ينوي ) البيت ( الحرام ) « 2 » لاشتراك جميع المساجد في ذلك ( ولو قال ) : للّه علي ( أن أمشي إلى بيت اللّه ) الحرام ( لا حاجا ولا معتمرا قيل : ينعقد ب ) اعتبار اقتضاء ( صدر الكلام ) « 3 » أحدهما ( و ) حينئذ ( تلغوا الضميمة ، « 4 » وقال الشيخ ) رحمه اللّه « 5 » : ( يسقط النذر ) لكونه نذرا في معصية لعدم جواز إتيان البيت بغير أحد النسكين « 6 » ( وفيه إشكال
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 387 . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 223 وفي بعض نسخ الشرائع « إلا أن ينوي غيره » . ( 3 ) صدر الكلام قوله : « أن أمشي » الخ . ( 4 ) الضميمة هي قوله : « لا حاجا ولا معتمرا » . ( 5 ) الخلاف 3 / 223 . ( 6 ) أي الحج والعمرة والقول بسقوط النذر للشيخ كما في الجواهر 35 / 388 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 68 | المحقق الحلي