نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء ، وفيه تردّد ، ومن نذر أن يصوم زمانا كان خمسة أشهر ، ولو نذر حينا كان ستة أشهر ، ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى .
شرح
في بلد معين ) لا مزية للصوم فيه شرعا ( قال الشيخ ) رحمه اللّه :
( صام أين شاء وفيه تردّد « 1 » ، ومن نذر أن يصوم زمانا كان ) عليه أن يصوم ( خمسة أشهر ولو نذر ) أن يصوم ( حينا كان ) عليه صيام ( ستة أشهر « 2 » ، ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من عموم النصوص الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر فيدخل تحته مثل هذا النذر فيجب الوفاء به ومن شرط الرجحان في النذر ولا رجحان في الصوم في مكان لا مزيّة فيه فله أن يصوم حيث شاء .
( 2 ) تقدّم مثل هذا في المسألة الحادية عشرة من مسائل المطلب الثالث من كتاب اليمين .