تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسائل الصوم ولو نذر صوم أيام معدودة ، كان مخيّرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع ، والمبادرة بها أفضل والتأخير جائز . ولا ينعقد نذر الصوم ، إلا أن يكون طاعة ، فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد ، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى ، وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها ، وكذا لا ينعقد إذا لم
شرح

( مسائل الصّوم )

( لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيّرا بين التتابع ) في صومها ( و ) بين ( التفريق ) فيها ( إلا مع شرط التتابع والمبادرة فيها « 1 » أفضل ) للأمر بالمسارعة « 2 » ، وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفورية فيه « 3 » ( و ) إن كان ( التأخير جائزا ) . ( ولا ينعقد نذر الصّوم إلا أن يكون طاعة فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد ، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى ) إذا كان ناسكا فيها ( وكذا لو نذرت ) المرأة ( صوم أيام حيضها ، وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا ) من المنذور ( كما لو نذر صوم يوم
هامش
( 1 ) أي الأيام المنذورة . ( 2 ) لقوله تعالى :وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْسورة آل عمران - : 133 . ( 3 ) الجواهر 35 / 394 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70 | المحقق الحلي