النذر مطلقا أعاد ماشيا ، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر ، والأول مروي ، ولو عجز الناذر عن المشي حجّ راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الأشبه .
ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ، ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي ، والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة . ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .
شرح
بالصّفة المشترطة . ( ولو ركب بعضا ) من الطريق مع القدرة على المشي ( قضى الحج ) راكبا ( ومشى ) في ( ما ركب ) من الطريق الحجّ الأول ( وقيل « 1 » : إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا وان كان معيّنا بسنة لزمه كفارة خلف النذر ) ولا إعادة عليه ( والأوّل مروي ولو عجز الناذر عن المشي حجّ راكبا وهل يجب عليه سياق بدنه ؟
قيل : نعم ، وقيل : لا يجب ، بل يستحب ، وهو الأشبه ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ، ويقف ناذر المشي ) على قدميه إذا عبر ( في السفينة ) مثلا ( لأنه أقرب إلى شبه الماشي والوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا عادة ويسقط المشي عن ناذره ) « 2 » إذا أراد اتمام المناسك ( بعد طواف النساء ) .
هامش
( 1 ) القول للمتأخرين من الفقهاء كما في الجواهر 35 / 386 .
( 2 ) تقدّمت كل هذه المسائل في كتاب الحج عند القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد .