تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الشكر والجزاء طاعة ، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق . وأما متعلق النذر : فضابطه أن أن يكون طاعة ، مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج ، والصوم ، والصلاة ، والهدي ، والصدقة ، والعتق . أما الحج فنقول : لو نذره ماشيا لزم ، ويتعين من بلد النّذر ، وقيل : من الميقات ، ولو حجّ راكبا مع القدرة ، أعاد ، ولو ركب بعضا قضى الحجّ ومشى ما ركب ، وقيل : إن كان
شرح
أو مطلقا ( طاعة ) « 1 » . ( ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) كأن يقول : زوجتي طالق ، أو عبدي حرّ إن فعلت كذا وإن لم أفعل كذا « 2 » .

[ الكلام في متعلّق النذر ]

( وأما متعلّق النذر فضابطه : أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذن مختصّ بالعبادات كالحجّ والصّوم والصّلاة والهدي والصّدقة والعتق ) ونحو ذلك من الواجبات والمستحبات .

[ مسائل الحج ]

( أمّا الحجّ فنقول : لو نذر أن يحج ماشيا لزم « 3 » ، ويتعيّن ) الابتداء ( من بلد النذر « 4 » ، وقيل ) « 5 » : يبدأ ( من الميقات ، ولو حجّ راكبا ) والحال هذه ( مع القدرة ) على المشي ( أعاد ) لإخلاله
هامش
( 1 ) اي عبادة من العبادات . ( 2 ) الجواهر 35 / 377 . ( 3 ) لو نذره ماشيا لزم ، خ ل . و « ماشيا » حال من الحج والعامل فيه أحج ( الجواهر 35 / 383 ) . ( 4 ) ظاهر ما في المتن حتى لو كان غير بلد الناذر . ( 5 ) القول للشيخين وجماعة كما في الجواهر 35 / 385 .