والتبرع أن يقول : للّه علي كذا .
ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين ، وفي الثالثة خلاف ، والانعقاد أصح .
ويشترط مع الصيغة نية القربة ، فلو قصد منع نفسه بالنذر لا للّه لم ينعقد ، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد
شرح
( و ) أمّا نذر ( الزّجر ) فهو ( أن يقول : إن فعلت كذا ) قاصدا محرّما أو مكروها أو مباحا ( فللّه عليّ كذا ، أو إن لم أفعل كذا ) قاصدا واجبا أو مستحبا أو مباحا ( فلله عليّ كذا ) .
( و ) نذر ( التبرّع ) فهو ( أن يقول : للّه علي كذا ) ولم يعلقه على شرط ( ولا ريب في انعقاد النذر في بالأوليين وفي ) الانعقاد في ( الثالثة خلاف ) بين الفقهاء ( و ) لكن القول ب ( الانعقاد أصح ) « 1 » .
( ويشترط ) في النذر ( مع الصيغة نيّة القربة ) إلى اللّه تعالى ( فلو قصد منع نفسه ) عن شيء ( بالنذر لا للّه ) تعالى ( لم ينعقد ، ولا بد أن يكون الشرط ) المعلّق ( في النذر سائغا ) شرعا ( إن قصد الشكر « 2 » ، و ) لا بد أن يكون ( الجزاء ) في النذر سواء كان معلقا
هامش
( 1 ) المراد بالأولين نذر البر ونذر الزجر وبالثالث نذر التبرّع ، ومال كثير من الفقهاء ومنهم المصنف رحمه اللّه إلى الانعقاد استنادا إلى قوله تعالى :إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّيسورة آل عمران : 35 ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » ، ( مستدرك الوسائل ، كتاب النذر والعهد ب 19 ح 1 ) .
( 2 ) بمعنى كونه ممّا يحسن الشكر عليه .