تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
نذر المملوك على إذن المالك ، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرّر لأنه وقع فاسدا ، وإن أجاز المالك ، ففي صحته تردّد ، أشبهه اللزوم . ويشترط فيه القصد ، فلا يصح من المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان الذي لا قصد له . وأما الصيغة : فهي برّ ، أو زجر ، أو تبرّع . فالبر : قد يكون شكرا للنعمة كقوله : إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله عليّ كذا ، وقد يكون دفعا لبليّة كقوله : إن بريء المريض أو تخطّاني المكروه فلله عليّ كذا . والزجر : أن يقول : إن فعلت كذا فلله عليّ كذا ، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا .
شرح
يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك فإن بادر ) ونذر ( لم ينعقد وإن تحرّر لأنه وقع فاسدا ، وإن أجاز المالك ) بعد ما نذر ( ففي صحته تردّد أشبهه اللزوم ) . ( ويشترط فيه « 1 » القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ، ولا الغضبان الذي لا قصد له ) .

[ الكلام في الصيغة ]

( وأمّا الصّيغة فهي إمّا برّ أو زجر أو تبرّع ، فالبرّ قد يكون شكرا للنعمة كقوله : إن أعطيت مالا أو ولدا ، أو ) قال : إن ( قدم المسافر ) أو نحو ذلك ( فللّه عليّ كذا ، وقد يكون ) النذر شكرا للّه ( دفعا لبليّة كقوله : إن بريء المريض أو تخطّاني المكروه فللّه علي كذا ) « 2 » .
هامش
( 1 ) اي النذر . ( 2 ) يسمى هذا النذر نذر مجازاة .