تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
كتاب النذر والنظر في الناذر ، والصيغة ، ومتعلّق النذر ، ولواحقه : أما الناذر : فهو البالغ العاقل المسلم ، فلا يصح : من الصبي ، ولا من المجنون ، ولا من الكافر ، لتعذّر نية القربة في حقه ، واشتراطها في النذر ، لكن لو نذر فأسلم ، استحب له الوفاء . ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ، وكذا يتوقف
شرح

( كتاب النذر )

( و ) يقع ( النظر في الناذر ، والصّيغة ، ومتعلّق النذر ، ولواحقه ) .

[ الكلام في الناذر ]

( أمّا الناذر فهو البالغ العاقل المسلم فلا يصحّ ) النذر ( من الصّبي ) وإن كان مميّزا « 1 » ( ولا من المجنون ، ولا من الكافر ) بجميع أقسامه ( لتعذّر نيّة القربة في حقّه ، واشتراطها « 2 » في النذر ، لكن لو نذر ) في حال كفره ( فأسلم استحب له الوفاء ) . ( ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات « 3 » إذن الزوج ، وكذا
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 356 . ( 2 ) أي نيّة القربة . ( 3 ) المراد بالتطوّعات أعمال البرّ المندوبة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 63 | المحقق الحلي