كتاب النذر والنظر في الناذر ، والصيغة ، ومتعلّق النذر ، ولواحقه :
أما الناذر : فهو البالغ العاقل المسلم ، فلا يصح : من الصبي ، ولا من المجنون ، ولا من الكافر ، لتعذّر نية القربة في حقه ، واشتراطها في النذر ، لكن لو نذر فأسلم ، استحب له الوفاء .
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ، وكذا يتوقف
شرح
( كتاب النذر )
( و ) يقع ( النظر في الناذر ، والصّيغة ، ومتعلّق النذر ، ولواحقه ) .[ الكلام في الناذر ]
( أمّا الناذر فهو البالغ العاقل المسلم فلا يصحّ ) النذر ( من الصّبي ) وإن كان مميّزا « 1 » ( ولا من المجنون ، ولا من الكافر ) بجميع أقسامه ( لتعذّر نيّة القربة في حقّه ، واشتراطها « 2 » في النذر ، لكن لو نذر ) في حال كفره ( فأسلم استحب له الوفاء ) . ( ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات « 3 » إذن الزوج ، وكذاهامش
( 1 ) الجواهر 35 / 356 .
( 2 ) أي نيّة القربة .
( 3 ) المراد بالتطوّعات أعمال البرّ المندوبة .