تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الثالثة : لا يجب التكفير إلّا بعد الحنث ، ولو كفّر قبله لم يجزه . الرابعة : لو أعطى الكفارة كافرا ، أو من تجب عليه نفقته ، فإن كان عالما لم يجزه ، وإن جهل فاجتهد ، ثم بان له لم يعد ، وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا ، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر . الخامسة : لا يجزي في التكفير بالكسوة إلّا ما يسمى ثوبا ، ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه ، لأنه لا يسمى كسوة ،
شرح
المسألة ( الثالثة : لا يجب التكفير إلّا بعد الحنث ) في اليمين ( ولو كفّر قبله لم يجزه ) . المسألة ( الرابعة : لو أعطى الكفّارة كافرا أو ) أعطاها ( من تجب عليه نفقته ) كزوجته أو أحد أبويه أو ولده ( فإن كان عالما ) بذلك « 1 » ( لم تجزه ، وإن جهل فاجتهد ) في البحث عن حاله ( ثم بان له لم يعد ) ها ( وكذا لو أعطى ) الكفّارة ( من يظن ) ه ( فقيرا فبان غنيا ، لأن ) التكليف ب ( الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر ) . المسألة ( الخامسة : لا يجزيء في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا ، و ) عليه ( لو أعطاه قلنسوة أو خفّا « 2 » لم يجزه لأنّه لا يسمى
هامش
( 1 ) أي عالما بعدم استحقاق المدفوع إليه . ( 2 ) القلنسوة - بفتح القاف واللام السين وما بينهما ساكن - من ملابس الرأس ، وجمعها قلانس وهي رومية معرّبة ، والخفّ - بضم الخاء - : ما يلبس بالرجل وجمعه أخفاف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 57 | المحقق الحلي