السابعة : إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رقّ ففرضه الصوم في الكفارات مخيّرها ومرتبها ، ولو كفّر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير اذن المولى لم يجزه ، وإن أذن أجزأه ، وقيل : لا يجزيه ، لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصحّ ، وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه .
الثامنة : لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ، ولا يلزمه
شرح
المسألة ( السابعة : إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث ) بيمينه ( وهو ) بعد في ال ( رقّ ففرضه الصّوم في الكفّارات مخيّرها ومرتّبها ) لأنه لا يملك ما يعتق منه أو يطعم أو يكسي بناء على القول بعدم تملكه « 1 » ( ولو كفّر بغيره « 2 » من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان ) ذلك ( بغير إذن المولى لم يجزه وإن أذن ) له ( أجزأه ، وقيل « 3 » : لا يجزئه لأنه لا يملك بالتمليك « 4 » ، و ) القول ( الأوّل أصح ) « 5 » القولين ( وكذا لو أعتق عنه « 6 » المولى بإذنه ) .
المسألة ( الثامنة : لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ، ولا
هامش
( 1 ) قد تقدّم القول بملكه وعدمه في أوائل كتاب الزكاة فراجعه إن شئت .
( 2 ) أي بغير الصوم .
( 3 ) انظر السرائر ص 360 وعلّل ذلك بأنه كفّر بغير ما وجب عليه .
( 4 ) بناء على إحالة ملكه فإنه لا يملك حتّى ولو ملّك .
( 5 ) يعني الأجزاء لأن المانع من الأجزاء عدم القدرة وقد حصلت بأذن المولى ويكون من باب التبرع بالكفارة عن المعسر .
( 6 ) يرى بعضهم أنّ « عنه » محرفة من « عن » فيكون المراد لو اعتق عن مولاه بأذنه صحّ فإنه بعد أن ذكر حكم تكفير المملوك عن نفسه بالعتق ذكر حكم عتقه عن مولاه هنا استطرادا ، وقد تقدمت هذه المسألة في مسائل أحكام المكاتبة .