يتحقق الحنث بالإكراه ، ولا مع النسيان ، ولا مع عدم العلم .
الرابع : في اللواحق وفيه مسائل :
الأولى : الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال ، نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبت ولو كذب ، لكن إن كان يحسن التورية ورّى
شرح
النسيان ) للحلف ( ولا مع عدم العلم ) بالمحلوف عليه « 1 » لرفع ذلك عن الأمّة « 2 » .
( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : الأيمان الصّادقة كلّها مكروهة ، وتتأكد الكراهة في اليمين الغموس « 3 » على اليسير من المال ، نعم لو قصد ) باليمين ( دفع المظلمة ) عنه أو عن غيره من إخوانه ( جاز ) بلا كراهة « 4 » ( وربّما وجبت ) اليمين في دفع المظلمة ( ولو كذب ) فيها ، و ( لكن إن كان ) ممّن ( يحسن التورية ورّى وجوبا ) تخلصا من الكذب الواجب اجتنابه ما أمكنه « 5 » ( و ) إن لم يتمكن منها « 6 » ( معهامش
( 1 ) كما لو دخل دارا وهو لا يعلم أنها هي التي حلف على عدم دخولها .
( 2 ) لعموم « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( الوسائل كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 ) .
( 3 ) الغموس هنا اليمين الصادقة على الماضي لا الكاذبة التي تغمس صاحبها بالاثم ، والتسمية بالغموس هنا ضرب من المجاز .
( 4 ) الجواهر 35 / 342 .
( 5 ) المصدر نفسه .
( 6 ) أي من التورية . مثل أن يكون أعجله الظالم عن تحضيرها في ذهنه أو كان لا يحسنها .