تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الكفارة وان حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن ، أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت ، فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه ، ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ، ولو لم يكن الصوم مضرّا ، وفيه تردّد . التاسعة : إذا حنث بعد الحريّة كفّر كالحرّ ، ولو حنث ثم اعتق فالاعتبار بحال الأداء ، فإن كان موسرا كفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز ، هذا في المرتّبة ، وفي المخيّرة يكفّر بأي خصالها شاء .
شرح
تلزمه الكفّارة ) قطعا ( وإن حنث ) لعدم انعقاد اليمين حينئذ سواء ( أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن ، أمّا لو أذن له في اليمين فقد انعقدت ، فلو حنث بإذنه « 1 » فكفّر بالصّوم لم يكن للمولى منعه ) من ذلك « 2 » ( ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ) منه « 3 » ( ولو لم يكن الصّوم مضرّا ) به ( وفيه تردّد ) « 3 » . المسألة ( التاسعة : إذا حنث ) من كان مملوكا ( بعد الحريّة كفّر كالحرّ ) وإن كانت اليمين في حال العبودية ( ولو حنث ثم أعتق فالاعتبار بحال الأداء ) لا حال الوجوب ( فإن كان مؤسرا كفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ولا ينتقل إلى الصّوم إلا مع العجز ) عن الإطعام ( هذا في المرتّبة ، وفي المخيّرة يكفّر بأي خصالها شاء ) .
هامش
( 1 ) الضمير للمولى . ( 2 ) أي من التكفير بالصوم . ( 3 ) منشأ التردّد من أنّ الأذن باليمين ليست اذنا في الحنث كي تستتبع الأذن في التكفير ومن أن سبب الوجوب مأذون فيه والحنث من توابعه .