تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
عن موضع النقل ، وما عداه ، إن فهم المراد به ، وإلا كان مبهما . الثانية عشرة : الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره . كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله ، أو قعد في سفينة فسارت به ، أو ركب دابة ، أو حمله إنسان ، ولا
شرح
الستة أشهر في الأول والخمسة في الثاني ( وفيه إشكال ، من حيث هو تعدّ عن موضوع النقل « 1 » ، وما عداه « 2 » إن فهم المراد به ) « 3 » فذاك ( وإلا كان مبهما ) يعود تفسيره إليه « 4 » . المسألة ( الثانية عشرة : الحنث ) الموجب للكفارة ( يتحقّق بالمخالفة اختيارا سواء كان ) الحنث ( بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله ، أو قعد ) باختياره ( في سفينة فسارت به ، أو ركب دابّة ، أو حمله إنسان ) بإذنه إذ يصدق عليه في الجميع أنه دخل البلد مختارا ( ولا يتحقّق الحنث بالإكراه ولا مع
هامش
- عمّن نذر أن يصوم زمانا فقال عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر وسئل عمن نذر أن يصوم حينا ، ولم يسم شيئا بعينه ، فقال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ويتلو قول اللّه عز وجل :تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهاوذلك في كل ستة أشهر و ( انظر الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ب 14 ح 1 و 2 ) . ( 1 ) المراد بالأول الحين وبالثاني الزمان . ( 2 ) يعني ان النقل في الحين والزمان مخصوص بالصوم فلا يتعداه إلى غيره . ( 3 ) الضمير في « ما عداه » أمّا إلى نذر الصوم أو إلى النقل وكيف كان فلا يختل المعنى . ( 4 ) ضمير « به » إلى قصد الحالف و « إليه » إلى الحالف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54 | المحقق الحلي