ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم .
السادسة : إذا مات وعليه كفارة مرتّبة ولم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ، ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث ، وإن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بما هو أعلى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج من الثلث فلا كلام ، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي ، فإن قام بما أوصى به ، وإلا بطلت الوصية بالزائد ، واقتصر على الدنيا .
شرح
كسوة ) عرفا ( ويجزيء الغسيل « 1 » من الثياب لتناول الاسم ) له .
المسألة ( السادسة : إذا مات ) الإنسان ( وعليه كفّارة مرتّبة ولم يوص ) بإخراجها ( اقتصر على أقلّ رقبة تجزيء ) جمعا بين الحقّين « 2 » ( وإن أوصى بقيمة ) الرقبة وكانت ( تزيد عن ذلك « 3 » ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزيء من الأصل والزيادة من الثلث ، وإن كانت الكفّارة مخيّرة ) ولم يوص بها ( اقتصر ) في الإخراج ( على أقلّ الخصال قيمة ، ولو أوصى ب ) إخراج ( ما هو أعلى ولم تجز الورثة ) ذلك ( فإن خرج ) التفاوت بين القيمتين ( من الثلث فلا كلام ) حينئذ ( وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدّنيا « 4 » من الأصل وثلث الباقي ) من العليا من الثلث ( فإن قام ) الثلث ( بما أوصى به ) وجب إنفاذه ( وإلا بطلت الوصيّة بالزائد واقتصر على ) الخصلة ( الدّنيا ) .
هامش
( 1 ) الغسيل : المغسول .
( 2 ) أي حقّ الميّت وحق الوارث .
( 3 ) أي تزيد عن أقل رقبة .
( 4 ) أي التي هي أدنى .