تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وجوبا ، ومع اليمين ، لا إثم ولا كفارة ، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن انسان أو ماله أو عرضه . الثانية : اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه ، أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله لا تنعقد ولا تجب بها كفارة ، ويأثم ولو كان صادقا ، وقيل : تجب بها كفّارة ظهار ولم أجد به شاهدا ، وفي توقيع العسكري عليه السّلام إلى محمد بن يحيى ، يطعم عشرة مساكين ، ويستغفر اللّه ، ولو قال : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد وكان لغوا .
شرح
اليمين ) ف ( لا إثم ) عليه ( ولا كفّارة ، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان ، أو ) عن ( ماله أو عرضه ) « 1 » . المسألة ( الثانية : اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله ) أو من الأئمة عليهم السّلام « 2 » ( لا تنعقد ، ولا يجب بها كفارة ، و ) لكن ( يأثم ولو كان صادقا وقيل « 3 » : تجب بها كفّارة ظهار ) مع المخالفة ( ولم أجد به شاهدا ) معتدا به « 4 » ( وفي توقيع العسكري عليه السّلام إلى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر اللّه ) تعالى « 5 » ، ( ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ) يمينا ( وكان لغوا ) .
هامش
( 1 ) يمكن أن يكون الضمير في « ماله وعرضه » للحالف ويمكن أن يكون لإنسان وكلاهما مسوغان لليمين على خلاف الواقع دفعا للمظلمة . ( 2 ) الجواهر 35 / 345 . ( 3 ) القول للشيخين وسلّار والتقي على ما حكي عنهم ( المسالك 2 / 202 ) . ( 4 ) الجواهر 35 / 345 . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الايمان ب 7 ح 3 .