العاشرة : التسرّي هو وطء الأمة ، وفي اشتراط التحذير نظر .
الحادية عشرة : إذا حلف ، لأقضين دين فلان إلى شهر ، كان غاية ، ولو قال : إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام ، وفيه إشكال من حيث هو تعدّ
شرح
منهما ) « 1 » .
المسألة ( العاشرة : التسري « 2 » : هو وطء الأمة وفي اشتراط التخدير نظر ) « 3 » .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا حلف لأقضينّ دين فلان إلى شهر كان ) الشهر ( غاية ) فيجب القضاء قبل انقضائه ( ولو قال ) :
لأقضين دينه ( إلى حين ، أو ) قال : إلى ( زمان ، قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه : ( يحمل على المدّة التي حمل عليها نذر الصيام ) « 5 » وهي
هامش
( 1 ) الضمير للخاتم واللؤلؤ .
( 2 ) التسري اتخاذ السّريّة وهي الأمة التي تبوء بيتا وذكرنا في غير موضع أنها منسوبة إلى السر وهو الاخفاء لأن الرجل كثير ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، وإنما ضمّت السين لأن الأبنية قد تغيّر في النسب خاصة كما قالوا بالنسبة إلى الدهر : دهري ، وإلى الأرض السهلة سهلي بضم أولها والجمع السراري ، وقيل : إنها منسوبة إلى السرور لأن الرجل يسر بها .
( 3 ) يريد ان السّرية هي المملوكة التي يطأها المالك سواء كانت مخدّرة أم لا ، وفي اشتراط أن تكون مخدرة نظر ، والخدر - بالكسر - الستر ، والغرض من هذه المسألة أن الرجل لو حلف ان لا يتسرى فهل يحنث بمطلق وطء الأمة سواء كانت مخدرة أو خادمة أم يكون الحنث بوطء المخدرة فحسب .
( 4 ) انظر المبسوط 6 / 230
( 5 ) روى المفيد قدس سره في المقنعة ص 60 قال : سئل الصادق عليه السّلام -