والمؤجل ، فإذا حلف ليتصدقنّ بماله لم يبرّ إلّا بالجميع .
الثامنة : يقع على القرآن اسم الكلام ، وقال الشيخ : لا يقع عرفا ، وهو يشكل بقوله تعالى :
حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ
.
ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف ألا يتكلم .
التاسعة : الحليّ يقع على الخاتم واللؤلؤ ، فلو حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس كل واحد منهما .
شرح
( والمؤجّل ، فإذا حلف ليتصدّقن بماله لم يبر إلا ) بالصّدقة ( بالجميع ) .
المسألة ( الثامنة ) إذا حلف أن لا يتكلّم فهل يشمل ذلك القراءة لأنه ( يقع على القرآن اسم الكلام وقال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه :
( لا يقع ) اسم الكلام ( عرفا ) على القرآن ( وهو « 2 » يشكل بقوله تعالى :حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ« 3 » ، و ) كذا ( لا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف ألا يتكلّم ) لعدم تسميتها كلاما لغة وعرفا « 4 » .
المسألة ( التاسعة ) : اسم ( الحلي « 5 » يقع على الخاتم واللؤلؤ ) وأمثالهما ( فلو حلف : لا يلبس الحلي حنث بلبس كلّ واحد
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 3 / 223 ، والمبسوط 6 / 250 .
( 2 ) أي كلام الشيخ طيّب اللّه ثراه ، ولا يخفى أن المسألة مبنية على فرض انعقاد اليمين في مثل ذلك .
( 3 ) التوبة : 6 .
( 4 ) الجواهر 35 / 333 .
( 5 ) الحلي - بفتح الحاء المهملة وسكون اللام - : ما يتحلى به من المصوغات ونحوها وجمعها حلي - بضم الحاء وكسرها ، إلا حلية السيف فجمعها حلى - بكسر الحاء - ومفردها حلية - بكسر الحاء - مثل لحية ولحى .