تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر كالأول . الخامسة : إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا ، فدخله واحد فله وإن لم يدخل غيره ، ولو قال : آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته ، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة . السادسة : إذا حلف : لا شربت الماء ، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس . السابعة : اسم المال يقع على العين والدين الحال
شرح
الثالث . المسألة ( الخامسة : إذا قال : أوّل من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد ) بعد اليمين ( فله ) ما حلف عليه ( وان لم يدخل غيره ) « 1 » لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره سواء لحقه غيره أو لا ( ولو قال : آخر من يدخل ) عليّ فله كذا ( كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة ) بشهادة العرف « 1 » . المسألة ( السّادسة : إذا حلف : لا شربت الماء ، أو ) حلف : ( لا كلمت الناس تناولت اليمين كلّ واحد من أفراد ذلك الجنس ) « 2 » . المسألة ( السّابعة : اسم المال يقع على العين والدين الحالّ ) منه
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 230 . ( 2 ) لأن الجنس المعرّف بالألف واللام يتناول جميع أفراده .