تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
كالسوط والخشبة ، نعم مع الضرورة ، كالخوف على نفس المضروب ، يجزي الضغث وهذا إذا كان الضرب مصلحة ، كاليمين على إقامة الحد ، أو التعزير المأمور به ، أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية ، فالأولى العفو ، ولا كفارة ، ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده ، ويكفي ظن وصولها إليه ، ويجزي ما يسمّى به ضاربا . الثالثة : إذا حلف : لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها ، لأنها ليست له حقيقة ، وإن إضيفت إليه فعلى المجاز ، أما لو
شرح
اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة « 1 » ، نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب ) من التلف ( يجزيء الضغث ، وهذا إذا كان ) في ( الضرب مصلحة ) دينيّة ( كاليمين على إقامة الحدّ أو التعزير المأمور به ) شرعا بناء أن للمالك إقامة ذلك « 2 » ( أمّا ) إذا كان ( ال ) ضرب لل ( تأديب على شيء من المصالح الدنيويّة فالأولى العفو ولا كفارة ) عليه ( ويعتبر في الضغث ) إذا أراد الضرب به ( أن يصيب كلّ قضيب ) واحد منه ( جسده ) ليتحقّق صدق الضرب به ( ويكفي ظنّ وصوله إليه ، ويكفي ما يسمى به « 3 » ضاربا ) إذ لا يكفي الوضع . المسألة ( الثالثة : إذا حلف : لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها ) إذا لم يرد الاختصاص ( لأنها ليست له حقيقة ، وإن
هامش
( 1 ) المراد بالخشبة هنا العصا التي يضرب بها عادة كالخيزران ونحوه . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 155 . ( 3 ) الضمير إلى مقيم الحدّ .