تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بعت مال زيد قهرا ، ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه . المطلب الخامس : في مسائل متفرقة : الأولى : إذا لم يعينّ - لما حلف - وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة ، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه ، كما إذا قال : لأقضينّ حقّه أو لأعطينه شيئا ، لأصومن أو لأصلّينّ . الثانية : إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط ، قيل : يجزي الضغث ، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة
شرح
بعت مال زيد قهرا ) له ( ولو حلف ليبيعنّ الخمر لم تنعقد يمينه ) لتعذّره على المسلم . ( المطلب الخامس : في مسائل متفرقة ) في الأيمان : المسألة ( الأولى : إذا لم يعيّن لما حلف ) عليه ( وقتا ) كان وقته العمر ، و ( لم يتحقق الحنث ) بالتأخير ( إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة فيتعينّ قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال ) : واللّه ( لأقضينّ ) لفلان ( حقّه أو لأعطين شيئا ) أو ( لأصومنّ ) كذا يوما ( أو لأصلينّ ) كذا صلاة فإن لم يفعل أثم بالتأخير « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا حلف ليضربنّ عبده مائة سوط ) مثلا ( قيل « 2 » : يجزيء ) ضربة واحدة ب ( الضّغث « 3 » ، والوجه انصراف
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 322 . ( 2 ) القول للشيخ انظر الخلاف 3 / 220 . ( 3 ) الضغث : الحزمة ممّا يضرب به سوطا كان أو غيره فيشمل ذلك القبضة من الحشيش والشماريخ في العذق ونحو ذلك .