تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
تردّد ، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ، ولو قال : لا أستخدم فلانا ، فخدمه بغير إذنه لم يحنث ، ولو توكل لغيره في البيع والشراء ، ففيه تردّد ، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه . الخامسة : لو قال : لا بعت الخمر فباعه ، قيل : لا يحنث ولو قيل : يحنث كان حسنا ، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع ، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع ، وكذا لو قال : لا
شرح
بالمباشرة ) لنحو ما سمعته في نحو لا بنيت بيتا ( ولو قال ) : واللّه ( لا استخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث ) لأن الاستفعال حقيقة في طلب الفعل « 1 » ( ولو توكّل ) من حلف أن لا يبيع ولا يشتري ( لغيره في البيع والشراء ففيه تردّد « 2 » والأقرب الحنث لتحقّق المعنى المشتق منه ) « 3 » . المسألة ( الخامسة : لو قال ) واللّه ( لا بعت الخمر فباعه ، قيل « 4 » : لا يحنث ) لانسياق البيع الصحيح المتعذّر في الفرض « 5 » ( ولو قيل : يحنث كان حسنا ، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع فكأنّه حلف أن لا يوقع صورة البيع ، وكذا لو قال ) : واللّه ( لا
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 199 . ( 2 ) منشأ التردّد من أن اليمين كان عن البيع والشراء لنفسه لا لغيره ومن أن الفعل الذي تعلق به اليمين وقع منه فيحنث به . ( 3 ) أي من البيع أو الشراء وهو ما استقربه المصنف رحمه اللّه لأنه يحنث لتحقق البيع والشراء لأن البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء وقد تحقق المعنى المشتق منه لأنه أعم من وقوعه لنفسه ولغيره ( انظر المسالك 2 / 199 ) . ( 4 ) يلوح من الجواهر 35 / 321 أن القول بخلافه أكثر . ( 5 ) لاحظ المسألة الثانية .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47 | المحقق الحلي