تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
العمرى والنحلة إذ يتناولان المنفعة ، والهبة تتناول العين ، وفي الوقف والصدقة تردّد ، منشأه متابعة العرف في إفراد كلّ واحد باسم . الرابعة : إذا حلف لا يفعل ، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة . فإذا قال : لا بعت ولا اشتريت ، فوكّل فيه لم يحنث ، أما لو قال : لا بنيت بيتا ، فبناه البنّاء بأمره أو استئجاره ، قيل : يحنث نظرا إلى العرف ، والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ، ولو قال : لا ضربت ، فأمر بالضرب ، لم يحنث ، وفي السلطان
شرح
تتناول العين ، وفي ) شمول اسم الهبة ( الوقف والصدقة تردّد منشأه متابعة العرف في إفراد كلّ واحد ) منهما ( باسم ) خاص به . المسألة ( الرابعة : إذا حلف ) : أن ( لا يفعل ) كذا ( لم يتحقّق الحنث إلا بالمباشرة ) للمحلوف عنه بنفسه ( فإذا قال ) : واللّه ( لا بعت ، أو ) قال : ( لا اشتريت ) كذا ( فوكّل فيه ) أحدهما « 1 » ( لم يحنث ) لعدم المباشرة ( أمّا لو قال ) : واللّه ( لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو باستئجاره ) للبناء ( قيل : يحنث نظرا إلى العرف ، والوجه أنه لا يحنث لعدم المباشرة ) « 2 » ولا عرف هنا « 3 » ( ولو قال ) : واللّه ( لا ضربت ) أحدا ( فأمر ) غيره ( بالضرب لم يحنث ) لعدم المباشرة ( وفي ) كون حلف ( السّلطان ) كذلك ( تردّد « 4 » أشبهه أنه لا يحنث إلا
هامش
( 1 ) أي البيع والشراء . ( 2 ) إلا بالمباشرة ، خ ل . ( 3 ) ينظر في ذلك الجواهر 35 / 318 . ( 4 ) التردد مما ذكر في المتن ومما جرت العادة به أن السلطان لا يباشر مثل ذلك بنفسه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46 | المحقق الحلي