تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الفاسد ولا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن ، وكذا غيره من العقود . الثالثة : قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية متبرّع بها كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة ، ونحن نمنع الحكم في
شرح
الفاسد ) لانصراف البيع ونحوه إلى إرادة الصحيح ( ولا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعنّ ) فباع به ( وكذا غيره من العقود ) كالصلح والإجارة ونحوهما « 1 » . المسألة ( الثالثة : قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها كالهدية والنحلة والعمرى « 2 » والوقف والصّدقة ) قال المصنف رحمه اللّه : ( ونحن نمنع الحكم في العمرى و ) كذلك ( النحلة إذ ) هما كالسّكنى والرّقبى « 3 » ( يتناولان « 4 » المنفعة والهبة
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 316 . ( 2 ) العمرى - كعقبى - : هي قول الرجل لغيره : أسكنتك الدار مدّة حياتي أو مدة حياتك وقد تقدم بحثها في كتاب السكنى والحبس ، ومنع المصنف رحمه اللّه هنا أن تكون كالهبة لأن الهبة تمليك للعين والعمرى تمليك للمنفعة ، وذكرها في الموضع الالتباس الحاصل من الحديث الشريف : « العمرى لمن وهبت له » وفي رواية : « العمري هبة لمن وهبت له » ( الخلاف 2 / 134 ، الجواهر 35 / 316 ، سنن البيهقي 6 / 173 ) وعلى فرض صحته فإنه خرج على ضرب من المجاز . ( 3 ) النحلة - بكسر النون وضمها أيضا العطية - وعلق شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده 35 / 316 على « والنحلة » بقوله : « إنا لم نتحقق ذلك في النحلة ، بل قد يدّعي انها كالهبة خصوصا بعد إطلاق الزهراء عليهاالسّلام اسم النحلة على فدك والعوالي المعلومين كونهما هبة من أبيها » يعني رحمه اللّه قوله في خطبة فدك « نحلة أبي » . ( 4 ) اي العمرى والنحلة .