تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
المطلب الرابع : في مسائل العقود . الأولى : العقد اسم للإيجاب والقبول ، فلا يتحقّق إلا بهما ، فإذا حلف ليبيعن لا يبرّ إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبنّ . وللشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرّ بالإيجاب ، وليس بمعتمد . الثانية : إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون
شرح
لا يدخل فيه ( الدهليز « 1 » ، و ) لا ( الصّفّة ) « 2 » لعدم اعدادهما للسكنى .

[ المطلب الرابع : في مسائل العقود ]

( المطلب الرابع : في مسائل العقود ) وهي خمسة : المسألة ( الأولى : العقد اسم للإيجاب والقبول فلا يتحقّق إلا بهما فإذا حلف ليبيعنّ ) بعقد البيع ( لا يبر ) « 3 » في قسمه ( إلّا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبنّ ، و ) لكن ( للشيخ ) رحمه اللّه ( في الهبة قولان أحدهما أنه يبر « 3 » بالإيجاب « 4 » ، وليس بمعتمد ) . المسألة ( الثانية : إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون
هامش
( 1 ) الدهليز - بكسر الدال واللام والهاء بينهما ساكنة - المسلك بين الباب والدار فارسية معربة . ( 2 ) الصّفّة بوزن غرفة - بيت صيفي يضلل في السعف ونحوه يكون في أبواب البيوت وجمعه صفف . ( 3 ) في بعض النسخ « يبر » في الموضعين وما في المتن أوجه . ( 4 ) انظر الخلاف 3 / 223 : وفي المبسوط 6 / 250 قوي القولين ، قال شيخ الجواهر 35 / 315 : « وهو يدل على تردّده » .