تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
اقتضى التأبيد ، فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته . ولو حلف : لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث ، وإن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصّة أو لم ينو ، والشيخ فصّل ، وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في
شرح
( أو ) قال : ( لا أكلت ) هذا الطعام ( أو ) قال : ( لا لبست ) هذا الثوب ( اقتضى التأبيد ، فإن ادعى ) الحالف ( أنّه نوى مدة معيّنة ) للدخول والأكل واللبس ( دين ) في ما بينه وبين اللّه تعالى ( بنيّته ، ولو حلف ) فقال : ( لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا ) ليمينه ( أو جاهلا بكونه فيه « 1 » فلا حنث ) لارتفاع حكم اليمين بالنسيان والجهل ( وإن دخل مع العلم ) بكونه فيه ( حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصّة أو لم ينو ) ذلك ، إذا كان ذاكرا لليمين عند الدخول ( و ) لكن ( الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( فصّل ) بين الدخول على عمرو خاصّة « 3 » وبين عدم عزله له ، فلا حنث بالأول دون الثاني فيصدق عليه أنه دخل على عمرو لا زيد « 4 » ( وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد ) من المساجد ( أو في الكعبة ) المشرفة ؟ ( قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( لا « 5 » ، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف « 6 » ،
هامش
( 1 ) الضمير في « كونه » لزيد وفي « فيه » للبيت . ( 2 ) انظر المبسوط 6 / 226 . ( 3 ) يعني استثني زيدا بقلبه . ( 4 ) الجواهر 35 / 312 . ( 5 ) انظر المبسوط 6 / 227 . ( 6 ) قال الشيخ رحمه اللّه : « إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه فأما المسجد وبيت اللّه الحرام فليس ببيت يسكن فيه » .