تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
من حيث تعلّق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف ، ولو حلف : لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منها حنث ، ولو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأولى ، قيل : يحنث ، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالحنث الموضوع ، وهو حسن ، ولو قال : لا دخلت هذه الدار من بابها ، ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث ، لأن الإضافة متحقّقة فيها . الخامسة : إذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست
شرح
عليه ( أمّا لو قال : لا دخلت هذه الدار ) وعيّنها بالإشارة ( فانهدمت ) تلك الدار ( وصارت براحا ) فقد ( قال الشيخ « 1 » رحمه اللّه لا يحنث ) أيضا ( وفيه إشكال من حيث تعلّق اليمين بالعين فلا اعتبار ) حينئذ ( بالوصف « 2 » ، ولو حلف ) فقال : ( لا دخلت هذه الدار من هذا الباب فدخل منها حنث ، ولو حوّلت الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأولى « 3 » قيل « 4 » : يحنث لأنّ الباب الذي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالخشب الموضوع ) عليها ( وهو حسن ) لأن الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه ( ولو قال : لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لأن الإضافة متحقّقة فيه ) « 5 » . المسألة ( الخامسة : إذا حلف ) فقال : ( لا دخلت ) هذه الدار
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 223 . ( 2 ) يعني لا عبرة إذا وصفت بأنها دار ، أو وصفت بأنها براح . ( 3 ) أي من الباب الأول . ( 4 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 224 . ( 5 ) الضمير في « فيه » للباب .