البدوي ومن له عادة بسكناه ، ولو حلف : لا دخلت دار زيد ، أو لا كلّمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك ، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم ، أما لو قال : لا دخلت دار زيد هذه تعلّق التحريم بالعين ولو زال الملك ، وفيه قول بالمساواة حسن .
الرابعة : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ رحمه اللّه : لا يحنث ، وفيه إشكال ،
شرح
ذلك ( ولا يحنث بدخول بيت ) البادية المتخذ ( من شعر أو أدم ) « 1 » ونحوهما ( ويحنث ، ب ) دخول ( هما البدوي ومن له عادة بسكناه « 2 » ، ولو حلف ) فقال : ( لا دخلت دار زيد ، ولا كلّمت زوجته ، ولا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك ) عرفا ( فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه ) بأن باع الدار والعبد وطلّق الزوجة ( زال التحريم ) بذلك ( أمّا لو ) أضافه بأن ( قال : لا دخلت دار زيد هذه ) مثلا ( تعلّق التحريم بالعين ) للإضافة حتى ( ولو زال الملك ، وفيه قول بالمساواة « 3 » وهو حسن ) .
المسألة ( الرابعة : إذا حلف لا دخلت دارا ) ولم يعينها ( فدخل براحا ) « 4 » و ( كان « 5 » دارا ) في زمن ما ( لم يحنث ) لعدم الصدق
هامش
( 1 ) الأدم - بفتح أوله وثانيه وبضمهما أيضا - جمع أديم وهو الجلد المدبوغ .
( 2 ) الجواهر 35 / 308 ، والضمير في « سكناه » للبيت المتخذ من الشعر والأدم .
( 3 ) أي المساواة بين دار زيد المعيّنة بالإضافة وداره المعيّنة بالإشارة .
( 4 ) البراح - بفتح الباء - : الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع .
( 5 ) أي البراح .