تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولعلّ الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة ، وكذا لو قال : لا دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة . الثانية : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث ، ولو نزل إليها من سطحها ، أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجّرا ، ولو حلف : لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه ، كان من ورائها . الثالثة : إذا حلف : لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة ، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم ، ويحنث بهما
شرح
لا يحنث بالاستدامة ) لأنه لم يحلف ( وكذا لو ) حلف و ( قال : لا دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة ) لانحلال اليمين . المسألة ( الثانية : إذا حلف ) وقال : ( لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو ) دخل ( شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث ) للصدق عرفا ( ولو نزل إليها من سطحها ) لأنه لا فرق في اسم الدخول إليها بين النزول من سطحها أو الدخول من بابها ( أمّا إذا ) تسلق من خارج ف ( نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان ) السطح ( محجّرا ) لعدم صدق الدخول إليها حينئذ ( ولو حلف ) فقال : ( لا أدخل بيتا ) من بيوت هذه الدار مثلا ( فدخل غرفة لم يحنث ) لعدم صدق الدار على الغرفة ( ويتحقّق الدخول إذا صار ) متنقّلا فيها ( بحيث لو ردّ بابه كان من ورائها ) . المسألة ( الثالثة : إذا حلف ) الحضري وقال : ( لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة ) المتخذ من الطين والآجر والخشب ونحو