تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فهو حقيقة في تحريم الماء ، وهل يتعدّى إلى الطعام ؟ قيل : نعم عرفا ، وقيل : لا تمسكا بالحقيقة . المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار : المسألة الأولى : إذا حلف على فعل ، فهو يحنث بابتدائه ، ولا يحنث باستدامته إلّا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة كما ينسب إلى الابتداء ، فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو لا بعتها ، أو
شرح
عطش فهو حقيقة في تحريم الماء ) في حال العطش ( وهل يتعدّى ) هذا اليمين من الماء ( إلى الطعام ؟ قيل : نعم عرفا « 1 » ، وقيل : لا ) يتعدّى ( تمسكا بالحقيقة ) لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ « 2 » .

[ المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار ]

( المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار ) وهي : المسألة ( الأولى : إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه ) لأنه مصداقه « 3 » ( ولا يحنث باستدامته « 4 » إلا أن يكون الفعل ) الذي حلف عليه ( ينسب إلى المدّة كما ينسب إلى الابتداء ، فإذا قال ) : واللّه ( لا آجرت هذا الدار أو ) قال : ( لا بعتها أو لا وهبتها تعلّقت اليمين
هامش
( 1 ) القولان حكاهما الشيخ في المبسوط 6 / 215 والمسألة المفروضة في جواب من ذكر أياديه على الحالف ومنه عليه فيها والذي قال بالتعدي فلعله من باب مفهوم الموافقة نحو قوله تعالى :فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّسورة الإسراء : 33 ، والذي قال بعدم التعدي فلأن الماء والطعام حقيقتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى ، وإلى ذلك مال الشيخ رحمه اللّه وقواه . ( 2 ) الجواهر 35 / 300 . ( 3 ) اي مصداق اليمين . ( 4 ) الاستدامة : الاستمرار .