مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم .
العاشرة : إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز ، لم يحنث إلا بشرب الجميع ، وكذا لو قال : لا شربت ماءه ، ولو قال : لا شربت ماء هذا البئر ، حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكلّ ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن .
الحادية عشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين ، لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا
شرح
( مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم ) .
المسألة ( العاشرة : إذا قال ) : واللّه ( لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع ، وكذا لو قال ) : واللّه ( لا شربت ماءه « 1 » ، ولو قال ) : واللّه ( لا شربت ماء هذه البئر حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة ) شرب ( الكلّ ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن ) لأنّه حلف على المستحيل ، واليمين لغو من أصله « 2 » .
المسألة ( الحادية عشرة : لو ) حلف ف ( قال ) : واللّه ( لا أكلت هذين الطعامين ) معا ( لم يحنث ب ) أكل ( أحدهما ) لأن أكل كلّ واحد منهما مشروط بأكل الآخر ( وكذا لو ) جمع في اليمين بين طعامين أو أطعمه بحرف العطف ف ( قال ) : واللّه ( لا أكلت هذا
هامش
الأدم جمع إدام - ككتاب وكتب وتسكن الدال تخفيفا - وهو ما يضاف إلى الخبز أو يؤكل معه ، وفي نسخة « الإدام » .
( 1 ) نقل ثاني الشهيدين عن أولهما في المسالك 2 / 195 أن « لا شربت ماءه » من تحريف الكتاب والصحيح « لا شربن ماءه » بنون التوكيد .
( 2 ) انظر في تفصيل هذه المسألة المسالك 2 / 195 والجواهر 35 / 297 .