تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم . العاشرة : إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز ، لم يحنث إلا بشرب الجميع ، وكذا لو قال : لا شربت ماءه ، ولو قال : لا شربت ماء هذا البئر ، حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكلّ ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن . الحادية عشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين ، لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا
شرح
( مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم ) . المسألة ( العاشرة : إذا قال ) : واللّه ( لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع ، وكذا لو قال ) : واللّه ( لا شربت ماءه « 1 » ، ولو قال ) : واللّه ( لا شربت ماء هذه البئر حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة ) شرب ( الكلّ ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن ) لأنّه حلف على المستحيل ، واليمين لغو من أصله « 2 » . المسألة ( الحادية عشرة : لو ) حلف ف ( قال ) : واللّه ( لا أكلت هذين الطعامين ) معا ( لم يحنث ب ) أكل ( أحدهما ) لأن أكل كلّ واحد منهما مشروط بأكل الآخر ( وكذا لو ) جمع في اليمين بين طعامين أو أطعمه بحرف العطف ف ( قال ) : واللّه ( لا أكلت هذا
هامش
الأدم جمع إدام - ككتاب وكتب وتسكن الدال تخفيفا - وهو ما يضاف إلى الخبز أو يؤكل معه ، وفي نسخة « الإدام » . ( 1 ) نقل ثاني الشهيدين عن أولهما في المسالك 2 / 195 أن « لا شربت ماءه » من تحريف الكتاب والصحيح « لا شربن ماءه » بنون التوكيد . ( 2 ) انظر في تفصيل هذه المسألة المسالك 2 / 195 والجواهر 35 / 297 .