تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
التاسعة : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا يأكل فاكهة ، حنث يأكل كلّ واحد من ذلك ، وفي البطيخ تردد . والأدام اسم لكل ما يؤتدم به ، ولو كان ملحا أو
شرح
المسألة ( التاسعة : اسم الفاكهة « 1 » يقع على الرّمان والعنب والرّطب « 2 » فمتى حلف ) أن ( لا يأكل فاكهة حنث بأكل كلّ واحد من ذلك ، وفي ) دخول ( البطيخ ) ونحوه في الفواكه ( تردّد ) « 3 » . ( والأدم اسم لكل ما يؤتدم به « 4 » ولو كان ملحا ، أو ) كان
هامش
( 1 ) الفاكهة : ما يتفكه بأكله قبل الطعام وبعده أو معه من الثمار . ( 2 ) إنما اقتصر المؤلف على ذكر هذه الثلاث دون غيرها لبيان أن الرطب والرمان من الفواكه ولا ينافي عطفهما على الفاكهة في قوله تعالى :فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌسورة الرحمن : 68 ، لإمكان كون عطفهما على ما هو من جنسهما للاهتمام بشأنهما فيكون كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى :مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَسورة البقرة : 98 ، مضافا إلى التعريض ببعض الفقهاء من العامّة لقوله : ان الرّمان والرطب ليسا من الفاكهة استنادا إلى العطف المزبور ، وقد خطأ الأزهري من ذهب إلى ذلك فقال - كما في مجمع البحرين في « فكه » : « لم نعلم أحدا من العرب قال : النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن » . ( 3 ) منشأ التردّد من المغايرة في رواية زرارة عن الباقر والصادق عليهما السّلام : انه - اي النبي - صلّى اللّه عليه وآله عفا عن الخضر فقال : وما الخضر ؟ « كل شيء لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه » والعطف هنا يقتضي المغايرة ، ومما روي أنه صلّى اللّه عليه وآله كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ ( انظر الوسائل كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9 ، ومستدرك الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ب 31 ح 2 ) ، ومن أن له نضجا كنضج الفواكه والوهن باد على هذا القول والأولى ما ذهب إليه شيخ الجواهر 35 / 296 الرجوع فيه إلى العرف .