السابعة : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة ، فطحنها دقيقا أو سويقا ، لم يحنث ، وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله ، وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث ، وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد .
الثامنة : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصّفا ، أو لا يأكل رطبا فأكل منصّفا ، حنث ، وفيه قول آخر ضعيف .
شرح
المسألة ( السابعة : لو قال ) : واللّه ( لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا ) فتناول منه ( لم يحنث ، وكذا ) لم يحنث ( لو حلف ) أن ( لا يأكل « 1 » الدقيق فخبزه وأكله ) لزوال الاسم الذي هو عنوان الحلف « 2 » ( وكذا لو حلف ) أن ( لا يأكل لحما فأكل الية لم يحنث ) لزوال الصدق عرفا « 2 » ( و ) لو حلف أن لا يأكل لحما ( هل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردّد ) « 3 » .
المسألة ( الثامنة : لو حلف ) أن ( لا يأكل بسرا « 4 » فأكل منصّفا « 5 » أو لا يأكل رطبا فأكل منصّفا حنث ) لبقاء نصفه بسرا فيصدق عليه أنه أكله ( وفيه قول آخر ) « 6 » وهو عدم الحنث لعدم صدق اسم البسر عليه وهو قول ( ضعيف ) .
هامش
( 1 ) لا آكل ، خ ل .
( 2 ) المصدر نفسه في الموضعين .
( 3 ) منشأ التردّد من أن الكبد والقلب بمعنى اللحم ، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما عند الإطلاق .
( 4 ) البسر : التمر إذا تلّون ولم ينضج .
( 5 ) المنصّف هو التمر الذي يكون أفراده نصفا بسرا ونصفا رطبا .
( 6 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 356 .