تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كلّ واحد منهما طعاما وخلطاه ، قال الشيخ : إن أكل زيادة عن النصف حنث ، وهو حسن ، ولو حلف لا يأكل ثمرة معيّنة فوقعت في ثمر ، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها ، ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك . الثالثة : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم ، حنث لتحقق المخالفة ، ويلزمه التكفير معجّلا ، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته ، ولو هلك من غير جهته لم يكفّر . الرابعة : لو حلف : لا شربت من الفرات ، حنث بالشرب
شرح
الشيخ ) رحمه اللّه : ( إن أكل زيادة عن النصف حنث ) مع فرض تساويهما ( وهو حسن ، ولو حلف ) أن ( لا يأكل ثمرة معيّنة فوقعت في ثمر لم يحنث إلا بأكله أجمع ، أو بتيقن أكلها ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي ) من الثمر ( مع الشك ) في كونها فيه لعدم العلم بأكل المحلوف عليها « 1 » . المسألة ( الثالثة : إذا حلف أن لا يأكل « 2 » هذا الطعام غدا و ) ان قدمه و ( أكله اليوم حنث لتحقّق المخالفة ويلزمه التكفير معجّلا ، وكذا ) الكلام ( لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته ، ولو هلك ) قبل التمكّن منه ( من غير جهته لم يكفّر ) . المسألة ( الرابعة : لو حلف لا شربت من الفرات ، حنث بالشرب من مائها سواء كرع منها ، أو اغترف بيده أو بأناء ) لصدق
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 283 . ( 2 ) ليأكلنّ ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30 | المحقق الحلي