إن لم تكن مثلية ، ولو ردّ الملتقط العين جاز ، وله النماء المنفصل ولو عابت بعد التملّك ، فأراد ردّها مع الأرش جاز ، وفيه إشكال ، لأنّ الحق تعلّق بغير العين ، فلم يلزمه أخذها معيبة .
الرابعة : إذا التقط العبد ولم يعلم المولى ، فعرّف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا أعتق ، كالقرض الفاسد ، ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا ، وفيه تردّد ، ولو عرّفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن ، ولو نزعها المولى لزمه التعريف ،
شرح
تكن مثلية ، ولو ردّ الملتقط العين جاز ، وله « 1 » النماء المنفصل ) لأنه نماء في ملكه ( ولو عابت بعد التملّك فأراد ) الملتقط ( ردّها مع الأرش جاز ، وفيه إشكال لأن الحق تعلّق بغير العين ) وهو العوض المترتب على ضمانها بنية التملّك ( فلم يلزمه أخذها معيبة ) .
المسألة ( الرابعة : إذا التقط العبد ولم يعلم المولى ) ولا أذن له فيه ( فعرّف حولا ثم أتلفها تعلّق الضمان برقبته « 2 » ، يتبع بذلك إذا أعتق كالقرض الفاسد ، ولو علم المولى ) بها ( قبل التعريف ) أو بعده ( ولم ينتزعها منه ضمن ) المولى ( لتفريطه بالإهمال ) في نزعها ( إذا لم يكن ) العبد ( أمينا ، وفيه تردّد « 3 » ، ولو عرّفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن ) بناء على إنّ ثمرة التقاطه للمولى وإن كان بغير اذنه « 4 » ( ولو نزعها المولى ) منه قبل التعريف ( لزمه التعريف ) بتمامه ( وله
هامش
( 1 ) اي الملتقط .
( 2 ) اي رقبة العبد .
( 3 ) منشأ التردّد من أصالة براءة ذمته منه ، ومن وجوب انتزاع مال الغير الذي هو في يد عبده .
( 4 ) الجواهر 38 / 380 .