تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب ، أو فضة أو ثوب ، أو ما شاكل ذلك من الالفاظ ، ولو أوغل في الابهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين ، وزمانه أيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع ، ومواضعه مواطن الاجتماع ، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق ، ويكره داخل المساجد ، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره . الثانية : إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ، فإن وجد
شرح
( وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ ) المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به « 1 » ( ولو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين ) . ( وزمانه أيام المواسم والمجتمعات ، كالأعياد وأيام الجمع ، ومواضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع « 2 » والأسواق ) . ( ويكره ) تعريفها ( داخل المساجد ، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو ) بمن ( يستأجره ) . المسألة ( الثانية : إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها فإن وجد
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 362 . ( 2 ) أشار بقوله : وأبواب الجوامع إلى كراهة التعريف داخلها .