وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان ، أو إبقائها أمانة .
الخامسة : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ، ولو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها . فإن تبرّع الملتقط بالتسليم لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر .
فرعان الأول : لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها ، فإن كانت تالفة ، كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض ،
شرح
التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقائها ) في يده ( أمانة ) .
المسألة ( الخامسة : لا ) يجب أن ( تدفع اللقطة ) إلى من يدّعيها ( إلّا بالبينة ) التي تقوم مقام العلم لأداء الأمانة إلى أهلها شرعا « 1 » ( ولا يكفي الوصف ) في وجوب الدفع ( ولو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ، ووزنها ونقدها ) وغير ذلك من صفاتها الخاصة ما لم يحصل القطع بكونه للمالك ( فإن تبرع الملتقط بالتسليم ) في الوصف ( لم يمنع وإن امتنع لم يجبر ) .
( فرعان )
الفرع ( الأول : لو ردها بالوصف ثم أقام آخر « 2 » البينة بها انتزعها ) منه ضرورة عدم كون الوصف حجّة شرعيّة على ملكيههامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 383 .
( 2 ) الآخر ، خ ل .