ليسوا أهلا للاستئمان ، وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يعرض لها المملوك » . واختار الشيخ الجواز ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب ، وكذا المدبّر وأم الولد ، والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك .
الأمر الثالث : في الأحكام ، وهي مسائل :
الأولى : ليس التوالي شرطا في التعريف فلو فرّق جاز ، وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيّات ،
شرح
أهلا للاستئمان ، وللعبد ) مع الأذن من مولاه أو عدم النهي له ( أخذ كلّ واحدة من اللقطتين ) في الحل والحرم ( وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » : لا يتعرض لها المملوك واختار الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( الجواز وهو أشبه ، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب ، وكذا ) العبد ( المدبّر ، و ) الجارية ( أم الولد والجواز أظهر في طرف المكاتب ) بقسميه المشروط والمطلق ( لأن له أهلية التملّك ) أيضا .
( الأمر الثالث : في الأحكام ،
وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : ليس التوالي شرطا في التعريف فلو فرّقه « 3 » جاز ، و ) يكون ( إيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات ) وغير ذلك مما يحصل به الاجتماع « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب اللقطة ب 20 ح 1 .
( 2 ) المبسوط 3 / 325 .
( 3 ) اي التعريف وفي بعض النسخ « فرق » .
( 4 ) الجواهر 38 / 361 .