مالكها ، دفعها إليه ، وإلّا ردّها على الملتقط ، لأن له ولاية الصدقة أو التملك .
الثالثة : قيل : لا يجب التعريف ، إلّا مع نيّة التملك ، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك ، ولا يجوز تملكها إلّا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا ، وهي أمانة في يد الملتقط في مدّة الحول لا يضمنها إلّا بالتفريط أو التعدي فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة كانت الزيادة أو منفصلة ، وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك ، ولا يضمن إن نوى الأمانة ، ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع ، وطالب بالمثل أو القيمة
شرح
مالكها دفع ) ثمن ( ها إليه « 1 » وإلا ) ان لم يكن وجد المالك ( ردها على الملتقط ) إذا أراد تملكها أو الصدقة بها ( لأن له ولاية الصّدقة أو التملّك ) .
المسألة ( الثالثة : قيل « 2 » : لا يجب التعريف إلا مع نية التملك ، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك ) لعدم التعريف ( و ) لذا ( لا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا ، وهي أمانة ) شرعية ( في يد الملتقط في مدّة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدّي فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة كانت الزيادة ) كالسمن ( أو منفصلة ) كالصوف والولد ( وبعد التعريف يضمن ) الملتقط ( إن نوى التملّك ، ولا يضمن إن نوى الأمانة ) والحفظ ( ولو نوى التملك ) بعد الحول ( فجاء المالك ) والعين قائمة بحالها ( لم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أو القيمة إن لم
هامش
( 1 ) دفع الثمن إليه ، خ ل .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 322 .