كان دفعها بحكم الحاكم ، ولو كان دفعها باجتهاده ضمن ، أما لو قامت البينة بعد الحول ، وتملّك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ، ضمن الملتقط للثاني على كل حال ، لأن الحق ثابت في ذمته ، لم يتعين بالدفع إلى الأول ، ورجع الملتقط لتحقق بطلان الحكم .
شرح
كان ) قد ( دفعها بحكم الحاكم ) الذي به يكون كالمكره ( ولو كان ) قد ( دفعها باجتهاده ضمن ، أمّا لو قامت البينة بعد الحول وتملّك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط للثاني ) حيث تبين أنها له ( على كلّ حال لأن الحق ثابت في ذمته ) و ( لم يتعين بالدفع إلى الأول ، ورجع « 1 » الملتقط على الأول لتحقّق بطلان الحكم ) الأول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك .
إلى هنا انته الجزء السادس من شرح شرائع الإسلام بحسب تجزئه هذه الطبعة ، ويليه الجزء السابع - إن شاء اللّه - وأوله « كتاب الفرائض » وقد فرغنا من ملاحظته وإعادة النظر فيه يوم الأربعاء الثالث والعشرون من شهر صفر سنة 1409 في دمشق والحمد للّه أولا وآخرا وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
هامش
( 1 ) ويرجع ، خ ل .