وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة . لكن لو طولب الملتقط ، رجع على الآخذ ، ما لم يكن اعترف له بالملك ، ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط .
الثاني : لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه ، ثم أقام آخر بينة بها أيضا ، فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما ، فإن خرجت للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ، ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن
شرح
الواصف فلا يعارض البينة الشرعية « 1 » ( فإن كانت تالفة ) بيد القابض ( كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض ) شرعا ( وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة ) بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخّصا في ذلك لكنه لا ينافي الضمان « 2 » ( لكن لو طولب « 3 » الملتقط رجع ) الملتقط ( على الآخذ ) الذي استقر التلف في يده ( ما لم يكن ) قد ( اعترف ) الملتقط ( له بالملك ) فإنه لا رجوع له حينئذ لاعترافه بكذب البيّنة أو خطئها وكون الآخذ منه بغير حق « 4 » ( ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط ) .
الفرع ( الثاني : لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه ) بعينها ( ثم أقام آخر بيّنة بها أيضا ، فإن لم يكن ترجيح ) بالعدالة أو العدد ( أقرع بينهما ، فإن خرجت ) القرعة ( للثاني انتزعت من الأول وسلمت اليه ، ولو تلفت ) وتعذّر إغرام الثاني ( لم يضمن الملتقط إن
هامش
( 1 ) الجواهر 38 / 385 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) اي الآخر .
( 4 ) الجواهر 38 / 385 .