بعد الحول ، ما لم يقصد التمليك ، وقيل : يملكها بعد التعريف حولا ، وإن لم يقصد ، وهو بعيد .
الخامسة : قال الشيخ رحمه اللّه : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملك ، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق .
الأمر الثاني : في الملتقط ، وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ ، فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه ، وكذا المجنون ، وكذا يصحّ الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب ، وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردّد ، ينشأ من كونهم
شرح
يقصد ) التملّك ( وهو بعيد ) .
المسألة ( الخامسة : قال الشيخ رحمه اللّه « 1 » : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك ، وهو بعيد ، لأنّ المطالبة تترتب على الاستحقاق ) .
( الأمر الثاني : في الملتقط ،
وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ « 2 » ، فلو التقط الصبي جاز ويتولّى الولي التعريف عنه ) والتملك والحفظ والصدقة ( وكذا ) لو التقط ( المجنون ، وكذا يصحّ الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب ) . ( وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء « 3 » تردّد ينشأ من كونهم ليسواهامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 / 330 .
( 2 ) أي الحفظ للقطة وفي نسخة « الاحتفاظ » .
( 3 ) اي الصبي والمجنون وظاهر العبارة دخول الكافر معهما .