البائع ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده .
الثانية : من أودعه لص مالا ، وهو يعلم أنه ليس للمودع ، لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا ، فإن عرف مالكه دفعه إليه ، وإلّا كان حكمه حكم اللقطة .
الثالثة : من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه ، فإن كان يدخل الدار غيره ، أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة ، وإلا فهو له .
الرابعة : لا تملك اللقطة قبل الحول ، ولو نوى ذلك ، ولا
شرح
جوف سمكة فهو لواجده ) ، ولا حاجة للاستفسار من البائع .
المسألة ( الثانية : من أودعه لصّ مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع لم ) يجز له أن ( يردّه عليه ) مع اختياره ( مسلما كان ) اللصّ ( أو كافرا ، فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلّا كان حكمه حكم اللقطة ) .
المسألة ( الثالثة : من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه ) أنه له أو لغيره ( فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرّف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له ) .
المسألة ( الرابعة : لا تملك اللقطة قبل ) تعريف ( الحول ، ولو نوى ) الملتقط ( ذلك ولا ) يملكها أيضا ( بعد ) تعريف ( الحول ما لم يقصد التملّك « 1 » ، وقيل « 2 » : يملكها بعد التعريف حولا وان لم
هامش
( 1 ) أشار بهذا إلى ما ذهب إليه أبو الصلاح من أنه لا يكفي القصد ما لم يتلفظ به بقول : تملكت ، ( انظر الجواهر 38 / 340 و 343 ) .
( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 179 .