تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
البائع ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده . الثانية : من أودعه لص مالا ، وهو يعلم أنه ليس للمودع ، لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا ، فإن عرف مالكه دفعه إليه ، وإلّا كان حكمه حكم اللقطة . الثالثة : من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه ، فإن كان يدخل الدار غيره ، أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة ، وإلا فهو له . الرابعة : لا تملك اللقطة قبل الحول ، ولو نوى ذلك ، ولا
شرح
جوف سمكة فهو لواجده ) ، ولا حاجة للاستفسار من البائع . المسألة ( الثانية : من أودعه لصّ مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع لم ) يجز له أن ( يردّه عليه ) مع اختياره ( مسلما كان ) اللصّ ( أو كافرا ، فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلّا كان حكمه حكم اللقطة ) . المسألة ( الثالثة : من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه ) أنه له أو لغيره ( فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرّف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له ) . المسألة ( الرابعة : لا تملك اللقطة قبل ) تعريف ( الحول ، ولو نوى ) الملتقط ( ذلك ولا ) يملكها أيضا ( بعد ) تعريف ( الحول ما لم يقصد التملّك « 1 » ، وقيل « 2 » : يملكها بعد التعريف حولا وان لم
هامش
( 1 ) أشار بهذا إلى ما ذهب إليه أبو الصلاح من أنه لا يكفي القصد ما لم يتلفظ به بقول : تملكت ، ( انظر الجواهر 38 / 340 و 343 ) . ( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 179 .