قيمتها ، ويكره أخذ اللقطة مطلقا ، خصوصا للفاسق ، ويتأكد فيه مع العسر ، ويستحب الإشهاد عليها .
مسائل خمس :
الأولى : ما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك أو بائع عرّفه فإن عرّفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده ، وكذا لو وجده في جوف دابة ، ولم يعرّفه
شرح
( ويكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق ) الذي لا يأمن على نفسه القيام بحدودها « 1 » ( ويتأكد فيه مع العسر ، ويستحب الأشهاد عليها ) .
( مسائل خمس ) :
المسألة ( الأولى : ما يوجد في المفاوز « 2 » أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ، و ) أمّا ( لو كان لها « 3 » مالك ) معروف ( أو بائع عرّفه ) له ( فإن عرفه ) المالك أو البائع ( فهو أحقّ به ، وإلّا فهو لواجده ، وكذا ) يعرّفه للمالك أو البائع ( لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه ) المالك أو ( البائع ) فإنه يكون للواجد ( أمّا لو وجده فيهامش
( 1 ) الجواهر 38 / 305 .
( 2 ) المفاوز جمع مفازة : وهي الفلاة التي لا ماء فيها سميت بذلك تفاؤلا لسالكها بالفوز ، وتجمع على مفازات أيضا .
( 3 ) اي للأرض .