تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
لمالكها من غير ضمان ، ولو كانت ممّا لا يبقى كالطعام ، قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان ، ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي ، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه ، جاز . وفي جواز التقاط ، النعلين والإداوة والسوط خلاف أظهره الجواز مع كراهية ، وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال ، وأشباهه من الآلات ، التي يعظم نفعها وتصغر
شرح
إلّا بتعد أو تفريط . ( و ) أمّا ( لو كانت ممّا لا يبقى كالطعام ) والفواكه ( قومه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان ) معه عليه ( ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرّطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي ، وإن رأى الحاكم الحظ « 1 » في بيعه ) أجمع ( وتعريف ثمنه جاز ) . ( وفي جواز التقاط النعلين والأداوة « 2 » والسوط خلاف أظهره الجواز مع كراهية ) ذلك ( وكذا ) الكلام في الكراهة التقاط ( العصا والشظاظ « 3 » والحبل والوتد والعقال وأشباهه « 4 » من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها ) .
هامش
( 1 ) المراد بالحظ هنا الأنفع والأجدى . ( 2 ) الأداوة : المطهرة المصنوعة من الخشب والجلود . ( 3 ) الشظاظ : خشبة عقفاء تجعل في عروة الجواليقين ( والجوالق العدل من صوف أو شعر ) وجمع الشظاظ اشظة . ( 4 ) وأشباه هذه من الآلات ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322 | المحقق الحلي