تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
جاء صاحبها وإلّا تصدّق بها أو استبقاها أمانة ، وليس له تملكها ، ولو تصدّق بها بعد الحول فكره المالك ، فيه قولان ؟ : أرجحهما أنه لا يضمن ، لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا ، وإن وجدها في غير الحرم عرّفها حولا إن كانت ممّا يبقى ، كالثياب والأمتعة والأثمان ، ثم هو مخيّر بين تملكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها ، ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إمّا مثلا وإما قيمة وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة
شرح
تعريفها حولا كاملا « 1 » فإن جاء صاحبها ) دفعها إليه ( وإلا تصدّق بها ) عنه ( أو « 2 » استبقاها أمانة ) عنده ( وليس له تملكها ، ولو تصدّق بها بعد الحول ف ) ظهر مالكها و ( كره المالك ) التصدّق ( فيه قولان « 3 » أرجحهما أنه لا يضمن لأنها أمانة ) في يده ( وقد دفعها دفعا مشروعا ) فلا يتعقبّه ضمان . ( وإن وجدها « 4 » في غير الحرم عرّفها حولا إن كانت ممّا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ) ونحوها ممّا لا يفسد ببقائه في الحول المزبور « 5 » ( ثم هو مخيّر بين تملكها وعليه ضمانها وبين الصدقة بها عن مالكها ، ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إمّا مثلا وإما « 6 » قيمة وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان )
هامش
( 1 ) خلت بعض نسخ الشرائع من لفظة « كاملا » . ( 2 ) وأما ، خ ل . ( 3 ) القول بالضمان هو المشهور والقول بعدمه للشيخين وجماعة ( انظر الجواهر 38 / 292 ) . ( 4 ) أي اللقطة التي تزيد قيمتها على درهم . ( 5 ) الجواهر 38 / 294 . ( 6 ) أو ، خ ل .