تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
القسم الثالث : في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : الأول : اللقطة كلّ مال ضائع ، أخذ ولا يد عليه ، فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف ، وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم ، قيل : يحرم أخذه ، وقيل : يكره وهو أشبه ، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد ، ويجب تعريفها حولا ، فإن
شرح

( القسم الثالث : في اللقطة وهو « 1 » يعتمد على بيان أمور ثلاثة ) :

الأمر ( الأول : اللقطة ) لغة وعرفا

: ( كلّ مال ) غير الحيوان الضّال الذي مرّ حكمه ( ضائع أخذ ولا يد ) ظاهرة ( عليه ، فما كان ) قيمته ( دون الدرهم ) « 2 » من اللقطة في غير الحرم « 3 » ( جاز أخذه والانتفاع به ) على وجه الملك ( بغير تعريف ، وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل « 4 » : يحرم أخذه ، وقيل يكره وهو أشبه ) . ( ولا يحل ) أخذ اللقطة ( إلّا مع نيّة الأنشاد « 5 » ، ويجب
هامش
( 1 ) اي القسم الثالث . ( 2 ) درهم ، خ ل ، والمراد الدرهم الشرعي الذي قيل : إنه يعادل غرامين ونصفا تقريبا . ( 3 ) الجواهر 38 / 474 . ( 4 ) اختلف الفقهاء في لقطة الحرم فمنهم من حرّم وقليلها وكثيرها ولو تورط بالأخذ عرّفها سنة كاملة ومنهم من قال بالكراهة وهو الذي مال إليه المصنف رفع اللّه درجته هنا علما بأنه حرمها في كتاب الحج ولعله عدل هنا عن القول الأول باعتبار ان كتاب اللقطة كتبه بعد كتاب الحج . ( 5 ) أي التعريف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320 | المحقق الحلي